الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

136

تبصرة الفقهاء

الآخر « 1 » إن أمكن حصول العلم به كذلك ، ويكتفى في حصول الغسل بأقلّ مسمّاه . وقد ورد الاكتفاء بالمسح في غسل الجانبين عند قلّة الماء ، وهو متروك أو محمول على الغسل الخفيف . ولا فرق بين كون الغسل بالصبّ أو به أو « 2 » بإمرار اليد أو غيرها أو بالدخول في الماء أو بالخروج عنه أو بالكون تحت الماء . . إلى غير ذلك من وجوه الغسل كما مرّ القول فيه في الوضوء .

--> ( 1 ) في ( د ) : « الأوّل » . ( 2 ) في ( د ) : « و » .